2011-03-31 • فتوى رقم 48433
هل يحق للمتصدق أن يلزم الفقير أو المسكين عندما يتصدق عليه بمال بشراء شيء معين مثل ملابس أو طعام أو كتب؟ وهل يلزم الفقير بهذا الشرط أم له حرية التصرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن إلزامه بكيفية التصرف بالمال، لكن للمتصدق أن يشتري الأشياء التي يرى أنها مفيدة للفقير ويدفع له تلك الأشياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.