2011-03-31 • فتوى رقم 48469
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
خروج المذي هل يوجب تبديل الملابس الداخلية؟ وهل الكمية تؤثر فيما إذا كان يوجب الوضوء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينتقض الوضوء بأي نجاسة مهما قلت، أما النجاسة على الثوب فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.