2011-04-01 • فتوى رقم 48483
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي: في بلادنا الجزائر لا توجد بنوك إسلامية إطلاقا، والدولة أقرت صيغة لتمويل مشاريع الشباب لامتصاص البطالة، والصيغة تشبه صيغة البيع بالمرابحة للآمر بالشراء فالدولة تساهم بنسبة بدون فوائد والمواطن له مساهمة شخصية قليلة غير أن البنك هو صاحب المساهمة الأكبر بقرض حوالي 70 بالمئة، إلا أن المعدات التي يريد الشاب أن يقتنيها يسدد ثمنها البنك للمموّل بحيث يعطيه شيكا فيه المبلغ الكلي للمعدات وبالتالي المعدات تبقى باسم البنك إلى أن يسدد الشاب مبلغ القرض للبنك بنسبة فائدة 06 بالمئة، والمشكل أن الشاب يوقع على عقد القرض الذي ينصّ صراحة على أن البنك أقرض الشاب بفائدة وعليه أن يسدد في غضون 05 سنوات، فهل هذه المعاملة جائزة؟
أرجوكم أن تجيبوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس من ذلك، فابحث عن طريق آخر، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.