2011-04-01 • فتوى رقم 48495
نحن أسرة مكونة من 4 أبناء و4 بنات، الأب متوفى والأم لها معاش التقاعد ولكنه قليل، وأخي يعمل وأجرتُه يحتفظ بها حتى بلغت النصاب، هل يجوز دفع الزكاة للأخوات والإخوة علما أن لي أختا مقبلة على الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.