2006-04-24 • فتوى رقم 4851
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ: أفتني جزاك الله خيرا، هل يحق لكاتب عقد الزواج أو الذي يلقن صيغة العقد للزوجين أن يكون شاهدا على ذلك العقد، ويكفي بذلك إحضار شاهد آخر معه؟
جزاك الله خيرا، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط في العقد شاهدان حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف، أما وجود شاهد واحد فهذا لا يكفي، ولا يعد الزوج أو العاقد شاهدا، ولكن الملقن يجوز أن يعد شاهدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.