2011-04-03 • فتوى رقم 48515
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سألتك من قبل بأنني أريد التصدق، فهل يجوز لي أن أتصدق على أمي المطلقة والفقيرة فأجبتني بنعم، و لما سألتك بعدها عن مال وجدته في رصيدي وقلت لي تصدق به أجبتني أنه لا يجوز لي أن أتصدق به لوالدتي، فهل لا يجوز التصدق على والدتي بأي مال أريد أن أتصدق به أم يجوز؟
وجزاكم الله ألف خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما الصدقات الواجبة كالتخلص من المال الحرام الذي لا يعلم صاحبه، والزكاة، فيجب أن يصرف لغير الأصول والفروع، فلا يدفع للأم، وأما الصدقات المندوبة كعامة الصدقات فلا مانع من دفعها للأم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.