2006-04-25 • فتوى رقم 4858
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الرشاوي التي تدفع إلى الموظف لكي يقوم بعمله، علما أنه لا يقوم بعمله كما يجب إذا لم تدفع له هذه المبالغ؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
أما دفعها في غير ذلك فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.