2011-04-06 • فتوى رقم 48586
أعلم أن بوليصة التأمين على الحياة حرام شرعا ولكن أختي عملتها باسم ابنتها، فهل لي أن أوزعها شرعا أم أنها لابنتها فقط؟ وكيف لي أن أحلل هذا المال ولا يوجد ورثة شرعيين إلا ابنة وأخت للشقيقة المتوفاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتأمين على الحياة بخاصة –وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق) وأباح البعض التأمين التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
وعليه فإن كان محرما فلا يجوز الأخذ من شركة التأمين إلا بمقدار ما دفعت الأم فعلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.