2011-04-06 • فتوى رقم 48595
رجل توفي وترك زوجة وبنات وإخوة وأخوات من أب، وأبناء وبنات أخ من أب (الأخ من أب متوفى)، وبنات أخت من أب (الأخت من أب متوفاة)
كيف تقسم التركة؟
بارك الله فيكم ونفع الأمة بعلمكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديوزن والوصايا الصحية من التركة إن وجد شيء من ذلك، فللزوجة الثمن فرضا، وللبنات الثلثان فرضا، والباقي للإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء لأبناء وبنات الإخوة والأخوات لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.