2011-04-07 • فتوى رقم 48597
حكم العادة السرية في حالة حمل الزوجة في الشهور الأولى ونصيحة الدكتور بعدم المعاشرة للمحافظة على الجنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية مع النفس ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني (أو وصلت المرأة إلى الرعشة) يجب الغسل، وإلا فلا.
وليكن ذلك بين الزوجين (لكل منهما بيد الآخر) فلا مانع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.