2011-04-07 • فتوى رقم 48603
ما هي الحالات التي يرث فيها العم أو ابن العم؟
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرث العم ابن أخيه وابن العم ابن عمه عندما لا يوجد عصبة أقرب إليه منه، وتفصيل ذلك في كتب الفقه في كتاب الفرائض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.