2011-04-07 • فتوى رقم 48619
السلام عليكم شيخنا الجليل
توفي شاب تاركاً على قيد الحياة زوجة و3 بنات وجنينا لا نعلم نوعه حتى الآن، ووالد الشاب ووالدته على قيد الحياة وله أختان فقط وليس له إخوة ذكور، ولأن والد الشاب أي الجد هو مورد الرزق الوحيد لأحفاده فإنه يريد تأمين نفقاتهم متى توفاه الله، ولذا يسأل: هل لأحفاده الحق في أن يرثوه بعد وفاته أم لا؟ وهل نوع الجنين يؤثر على تقسيم الإرث؟ وكيف يكون تقسيم الإرث على الورثة؟ وإن لم يكن لهم نصيب فما هو الحد الأقصى الذي يستطيع الإيصاء به لأحفاده من ممتلكاته؟
جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تركة الشاب تقسم بين الورثة المذكورين بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك كما يلي، فللأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا، وللزوجة الثمن فرضا، وللأولاد إن ولد الحمل أنثى الثلثان وتعول المسألة، وإن ولد ذكرا فله ولأخواته معه الباقي بعد ميراث الأب والأم والزوجة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما تركة الجد إذا مات، فسوف يرثه بناته وأولاد ابنه سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فيكون لبناته الثلثان فرضا، والباقي لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.