2011-04-10 • فتوى رقم 48653
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال شرعي يهمني كثيرا وهو أن والدي رحمه الله كان متزوجا بامرأة قبل والدتي، ولديه منها بنت، وقد توفيت هذه المرأة ولديها حلال، وقد قام والدي رحمه الله بإخراج صك حصر إرث لها بعد وفاته وهو أن وارثتاه هم ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات أثناء وفاة أمها وكذلك زوجها (أبي) وابن عمها معصب (والد والدي) لكونها تجتمع مع (والد والدي) في الجد، وبعد ذلك تزوج والدي بأمي وأنجبت له 4 أولاد ذكور وخمس بنات، وقد توفي والدي رحمه الله ومن قبله والده (المعصب) وخلف مالا جزء منه من أموال زوجته السابقة، فكيف يتم تقسيم الإرث؟ هل ترث أختي من أبي من مال والدتها نصيبا خاصا بها أم أن الوالد رحمه الله يحول عنه وترث مثل أي بنت من بناته الأخريات (أخواتي من أمي وأبي)؟ وهل نرث من قسم جدي (المعصب) وهل يرث أعمامي من قسم (جدي المعصب)؟
والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأموال الميت جميعها (بعد إخراج الديون والوصايا) تكون لورثته جميعهم كل بحسب نصيبه، بغض النظر عن مصدرها، ولذلك فلأختك من أبيك أن ترث من كل تركة أبيك بما فيها مال أمها الذي دخل إلى أبيك بعد وفاتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.