2011-04-10 • فتوى رقم 48682
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا تكرمتم يا فضيلة الشيخ: ما الحكم الشرعي في قضية الضمان الاجتماعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالضمان الاجتماعي نوع من التأمين، وقد حرمه كثير من الفقهاء، وأجازه كثير منهم بشرط أن لا تنمى أمواله بالربا والمحرمات الأخرى، والتحريم هو الأصح عندي.
ولك أن تسترجع مما دفعته بعضه أو كله دون زيادة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.