2011-04-10 • فتوى رقم 48695
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور
سؤالي هو أني غضبت على زوجتي وحلفت أن لا أقربها بعد، ولكن عندما حلفت لم أكن في حالة الغضب، وبعد ذلك تراضينا، فهل يجوز لي إخراج كفارة اليمين مالاً بدل الطعام؟ ومَن مِن الأئمة الأربعة رحمهم الله أفتى بذلك؟ وهل يجوز إعطاء مال الكفارة لأهل زوجتي لأنهم أيتام قُتل أبوهم في فترة الحرب الطائفية في العراق وهم أحوج للمال من الطعام؟
أفتوني يرحمكم الله وسدد خطاكم لخدمة الإسلام والمسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع عند الحنفية من إخراج المال بدلا عن الطعام، ولا مانع من دفعها لأهل الزوجة إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة. والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.