2006-04-26 • فتوى رقم 4870
هل تحل الزكاة للسائق البنغلاديشي، علما أنه يريد السفر، وهل تحل لجدتي من أمي لأنها ليس لها دخل، مع العلم أن لديها أبناء وليس لهم دخل محدد ما عدا واحد منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز إعطاء السائق الزكاة إن كان مسلماً فقيراً محتاجاً، ولا يجوز دفعها له إن كان غير مسلم عند عامة الفقهاء، وبعض الفقهاء أجاز دفع جزء منها لمن يرجى إسلامه من غير المسلمين بغاية تشجيعهم على الإسلام، أما الصدقات العامة فلا بأس بدفعها لمن يحتاج إليها من المسلمين وغير المسلمين.
ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله وهم أبواه وأجداده ، وجدّاته، وكذا لفروعه وهم أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا، ولكن لك أن تدفع لجدتك عند الحاجة من خالص مالك سوى الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.