2011-04-10 • فتوى رقم 48703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
أنا كنت أنمص حاجبيّ، أسأل الله أن يغفر لي، وأنا الآن تائبة من النمص.. فأخطأت ونمصت بعضاً من حاجبيّ مما لا يجوز لي أن أنمصه ..أي في الجزء الخاطئ، فأصبحت أضع بعض الكحل للتغميق وإخفاء الخطأ وأخرج به دون أي زينة أخرى، فهل هذا حرام؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك أن تخرجي بالكحل، فالكحل للمرأة جائز بكل طاهر للتزين به، ولكن لا يجوز إظهاره أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:31).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.