2011-04-13 • فتوى رقم 48760
رجل توفي وترك بنات وزوجة، وإخوة وأخوات أشقاء، وإخوة وأخوات من أب، وأعمام ثلاثة وعمة، ما نصيب كل واحد من هؤلاء؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللبنات الثلثان فرضا، وللزوجة الثمن فرضا، وللإخوة والأخوات الشقيقات باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب ولا للأعمام والعمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.