2011-04-13 • فتوى رقم 48761
رجل توفي وترك إخوة وأخوات أشقاء، وإخوة وأخوات من أب، وإخوة وأخوات من أم، كيف تقسم التركة؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.