2011-04-15 • فتوى رقم 48802
لي قطعة أرض زراعية ورثتها من أبي وبعتها قبل ست سنوات وكان لأبي زوجة ترث منه وقد توفيت وتركت أولادا من رجل آخر، وكذلك جدي والد أبي الذي يرث السدس وقد مات وترك أولادا. الآن كل من أولاد الزوجة والجد لم يطلب منا أي شيء. فهل يلزمنا أن نسعى إليهم بحقوقهم؟ وهل يكفى دفع نصبيهم من ثمن الأرض الذي بيعت به قبل ست سنوات علما بأني لا أستطيع دفع الثمن الحالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الزوجة والأب قد ماتا بعد أبيك، فلابد من دفع حصتهما لورثتهما إلا أن يسامحوا بها وهم بالغون عاقلون راشدون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.