2011-04-16 • فتوى رقم 48832
السلام عليكم
توفيت والدتي -رحمها الله- ولها أم وأب وثلاثة أبناء وخمس بنات وزوج، بعد ذلك توفّي والداها ولهما أبناء وبنات هم أشقاء وشقيقات والدتي، وقد تركت والدتي عقارا ونرغب في بيعه والسؤال:
إذا تم بيع العقار فعلى كم سهم يقسم ثمن العقار الموروث من والدتي؟
وكم سهما لكل ابن ذكر ولكل بنت وللأم وللأب وللزوج؟
وبارك الله بكم جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فلزوج والدتك (أبيك) الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأبويها لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأبنائها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب والديها (سدس كل منهما) يقسم على ورثتهما فإن لم يكن لهما غير الأبناء فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.