2011-04-17 • فتوى رقم 48834
هل يجوز أن أعطي زكاة مالي للأخت التي لم تتزوج وتسكن مع والدي وظروف والدي المالية بسيطة جدا علماً أنني أسكن في مدينة وهم في مدينة أخرى ولا أصرف عليهم وإنما يصرف عليهم والدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر من المال، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.