2011-04-17 • فتوى رقم 48837
رجل توفي وترك زوجة وأبناء وبنات، وإخوة وأخوات من أم، وإخوة وأخوات من أب، كيف تقسم التركة؟
وجزاكم الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وباقي التركة للأبناء والبنات يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للباقين لأنهم محجوبون بالأبناء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.