2011-04-17 • فتوى رقم 48838
رجل توفي وترك زوجة وبنات وإخوة وأخوات من أم وإخوة وأخوات من أب
كيف تقسم التركة
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن وعدم العاصب، والباقي للإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للإخوة والأخوات لأم لأنهم محجوبون بالبنات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.