2011-04-19 • فتوى رقم 48883
السلام عليكم
متى تصلي المرأة النفساء (بعد الولادة)؟ فقد شاع في قريتنا أنها لا تصلي إلا بعد 40 يوما حتى ولو طهرت قبل 40 يوما.
أريد توضيحا في الأمر من فضلكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة بالإجماع، وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوماً مثلاً ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها.
أما إن استمر أكثر من أربعين يوماً عند بعض الفقهاء، وستين يوماً عند فقهاء آخرين فالزائد على ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، ولزوجها أن يجامعها، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.