2011-04-19 • فتوى رقم 48894
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
شيخنا الفاضل لي سؤال من شقين وأرجو منكم إفادتي بالجواب الكافي بارك الله فيكم.
الشق الأول : توفي والدي وترك لنا مالا في حسابه بالبنك، ولظروف إدارية خارجة عن إرادتنا لم نستطع استخراج الأموال إلا بعد أن دار عليها الحول أي من 2009 إلى 2010
والسؤال هو: هل يخرج كل فرد الزكاة عما قبضه من مال علما أنه بلغ النصاب لكل فرد؟ والزكاة هل يخرجها للعام المذكور أعلاه أم حتى يومنا هذا مع العلم أن المبلغ السالف الذكر قد اقتطع منه الكثير وتداخل مع أموالي الأخرى؟
الشق الثاني: أعطيت أخي مبلغا من المال ليدخله مع ماله في تجارة واتفقت معه على أن أكون شريكا له فيما يجنيه من ربح حسب أصول التجارة والسؤال: ما مقدار الزكاة المفروضة علي ومتى أخرجها؟ (علما أن المال الذي أعطيته إياه هو دون مقدار النصاب).
جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغت حصة كل وارث من هذا المال النصاب، أو بلغته من بقية أمواله الزكوية الأخرى إن وجدت، ففيه الزكاة، فيضم إلى باقي الأموال ويزكى في آخر الحول، ولو كان خلال الحول في البنك، وكذلك الأمر بالنسبة لمال التجارة، فإن بلغ وحده النصاب أو بلغ النصاب مع بقية الأموال الزكوية ففيه الزكاة في آخر كل حول بعد بلوغه النصاب، وتقدر الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.