2011-04-19 • فتوى رقم 48898
هل يجوز جلوس المرأة مع أخي زوجها وزوج أخته؟ هل لها أن تلقي السلام عليهم ويجلسون جميعاً إلى الطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكلاهما من الأجانب بالنسبة للمرأة، والأصل أن يأكل كل من الجنسين مستقلا عن الآخر ما داموا أجانب عن بعضهم، أما المحارم فلا بأس باجتماعهم على المائدة إذا انتفت الفتنة، وعند الحاجة الماسة لا مانع من الاجتماع على الأكل مع الحجاب الكامل وبدون خلوة، ومع الأدب في الحديث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.