2011-04-19 • فتوى رقم 48908
هل يجوز احتساب قيمة إيجار شقة تقيم بها امرأة مطلقة فقيرة لا تقدر على دفع إيجارها ويتسامح معها صاحب العين بعدم مطالبتها به أو طردها من الشقة من زكاة مال صاحب العين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يكفي الاكتفاء بمسامحتها واعتبار ذلك من الزكاة، لكن يدفع لها الزكاة نقودا، ثم يطالبها بعد ذلك بإيجار الشقة، بدون أن يشترط عليها دفع إيجار الشقة عند دفع الزكاة لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.