2011-04-21 • فتوى رقم 48926
السلام عليكم
سوف أتوجه مع زوجي لأداء مناسك العمرة إن شاء الله ولي سؤال:
1- هل يجوز لزوجي لبس (شبشب) به خيط عند الإحرام مع العلم أنه مكشوف من الوجه والكعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.