2011-04-21 • فتوى رقم 48935
عندنا في تونس ما يسمى بصندوق الضمان الاجتماعي وهو صندوق يقوم المشترك فيه بدفع أموال على شكل أقساط شهرية مقتطعة من الراتب الشهري، وعند التقاعد يقوم هذا الصندوق بدفع أموال على شكل راتب شهري للمنتفع، فما هو حكم الانتفاع بهذه الأموال والانخراط في هذا الصندوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالضمان الاجتماعي نوع من التأمين، وقد حرمه كثير من الفقهاء، وأجازه كثير منهم بشرط أن لا تنمى أمواله بالربا والمحرمات الأخرى، والتحريم هم الأصح عندي.
ولك أن تسترجع مما دفعته بعضه أو كله دون زيادة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.