2011-04-21 • فتوى رقم 48943
أم لـ 6 أبناء: 3 ذكور و3 إناث توفي زوجها في حادث مرور سنة 1966 وعوضتها الدولة الجزائرية بمبلغ مالي اشترت به مسكنا. توفيت البنتان: الأولى كانت مطلقة ثم توفيت في 1986 تاركة ابنة وهي متزوجة حاليا، والثانية توفيت في 2011 تاركة 3 أولاد منهم واحد متزوج وبنتان إحداهما متزوجة، بيع هذا المسكن وأرادت الأم وأبناؤها الأربعة تقسيم الميراث، كيف يقسم هذا الميراث؟ هل للأموات حصة في هذا الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأموال الأب كلها بما فيها التعويض توزع على ورثته الأحياء عند موته، فللزوجة من هذه الأموال الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء كلهم الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وحصة من مات (بعد الأب) توزع على ورثته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.