2011-04-22 • فتوى رقم 48968
السلام عليكم
زوجي يريد شراء بيت بقرض من البنك لكني لم أوافقه الرأي وقلت له بأن ذلك يعتبر ربا، قال لي: للضرورة أحكام و بأننا مجبرون على ذلك لأننا لا نملك أية وسيلة أخرى لشرائه وخصوصا ونحن نعيش في بلاد الغربة ونريد الرجوع لديارنا
السؤال الثاني
ما حكم الهجرة للبلاد الغربية في الإسلام؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
فعليكم التفتيش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن توفقوا لذلك، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
_ إذا كان العيش في البلاد الأجنبية ليس فيه ما يحملكم على ترك أداء العبادات الواجبة على المسلم، ولم يكن فيه فتنة عن دينكم، ولا ارتكاب لمحرم، فلا مانع منه، وكذلك الأمر بالنسبة لأبنائكم، و إلا فلا يجوز، فإن خشيتم (على أنفسكم أو على أبنائكم) من ترك العبادات الواجبة، أو ارتكاب المحرمات أو الفتنة في الدين، فعليكم التحول إلى مكان تلتزمون فيه بأحكام الإسلام، مع العلم أن الإقامة في بلاد الإسلام أولى عندي وأفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.