2011-04-22 • فتوى رقم 48970
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طبيب أسنان وجاءني مريض بعيادتي الخاصة بآلام حادة من ضرسي العقل المدفونين تحت عظام الفك وطلب مني خلعهم جراحيا تحت تخدير كلي ليتجنب أي إحساس بالألم وأحضرت معي في يوم العملية استشاري تخدير كلي شاركني من قبل في مئات العمليات الناجحة طيلة خمسة وعشرين عاما، وبعد انتهاء العملية بنجاح وعند إفاقته لم يستجب وتوفي المريض وكان تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة خطأ طبيب التخدير والقضية منظورة حاليا أمام القضاء، والسؤال لفضيلتكم ما حكم الشرع لي تفصيلا؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما أنت فلا شيء عليك بما أن الموت كان بسبب طبيب التخدير، وإذا تأكد أن الموت كان بسبب خطئه، وكان ذلك لا يحصل عادة من أمثاله، فهو قتل خطأ عند بعض الفقهاء، وفيه الدية على عشيرته وليس عليه، وعليه هو جزء منها بسيط كأي فرد من أفراد أسرته أو عشيرته، وتدفع الدية لورثة الميت إذا طالبوا بها، ومقدارها يساوي قيمة (4،25) كغ من الذهب الخالص، وعليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين (من الأشهر الهجرية)، أو ستين يوما متتابعة مطلقاً، ويمكن أن يصومها في الشتاء البارد الذي يقصر نهاره على قدر إمكانه، ولا بديل للصوم عند أكثر الفقهاء، وقال الشافعية بجواز دفع بدل يساوي إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم، وإطعام المسكين يساوي قيمة 25 كغ من القمح تدفع لستين فقيراً، أما إن لم يتأكد أن الموت كان بسببه، أو كان ذلك يحصل من أمثاله بحسب العادة، فلا دية عليه إن شاء الله ولا كفارة، لكن عليه أن يتوب ويستغفر ويكون حريصاً على تجنب الأخطاء في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.