2011-04-23 • فتوى رقم 49011
ما حكم نزول الدم عند المرأة في النفاس الذي لم يتجاوز الأربعين يوما بعد رؤية مادة الطهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (ضمن الأربعين يوما) عد مستمرا حكما، والنفاس مستمر، أما إذا انقطع ثم عاد بعد الأربعين فلا يعد العائد من النفاس. ولكن إن عاد بعد الأربعين بأكثر من/15/ يوما فهو حيض، وإن كان قبل الـ/15 يوما فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.