2011-04-25 • فتوى رقم 49049
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: هل يجوز الأخذ بمذهب الحنفية؟ ففي أحكام العبادات على المذاهب الأربعة والمطبوع في القاهرة سنة 1928في الصفحة 561 في كتاب الزكاة: لا تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون وأنا عمري 16 سنة، هل الأخذ بهذا مخالف للشرع وإنني شافعي؟
وجزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأنت بالغ ولست صبيا، فالصبي هو غير البالغ، والبلوغ للذكر يكون بالاحتلام الذي يخرج به المني في الليل أثناء النوم عند رؤية منام مثير للشهوة، وهو ماء أبيض ثخين يخرج عن شهوة دفقا، ورائحته عندما ينزل كرائحة العجين، وتنطفئ الشهوة بخروجه، ويجب به الغسل، فإذا بلغ الولد الخامس عشرة من عمره ولم ير المني عد بالغاً بالسن حكماً، والبالغ المالك للنصاب تجب عليه الزكاة إذا حال الحول عليه بإجماع الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.