2011-04-26 • فتوى رقم 49067
جدي لأمي متوفى منذ أكثر من 20 سنة وترك أرضا مشاعا يتشارك فيها مجموعة من الورثة من ضمنهم أمي المتوفاة منذ 3 سنوات، وكما سمعت على لسان أمي قبل وفاتها بأن الحصص في الأرض المشاع توزع بالتساوي بين الذكر والأنثى، ولكني فوجئت بأن حصتي من هذه الأرض نصف حصة الذكر، أرجو إفادتكم الكريمة بهذا الخصوص مع الشكر الجزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا فرق بين أرض وغيرها في الميراث، فيوزع الكل بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولباقي الورثة إن وجدوا حصتهم من الإرث، ولكن بعض القوانين تعطي من الأرض الأميرية للمرأة مثل ما تعطي للرجل، وهو أمر قانوني وليس شرعيا في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.