2011-04-26 • فتوى رقم 49072
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: هل تقع دعوة الأم على ابنتها لعدم تنازلها عن ميراثها للأم بعد وفاة الأب رغم أن الأم لا ُتعد من المحتاجين فهي ميسورة الحال وباقي الأملاك مكتوبة باسمها مع عائد شهري؟
ملحوظة: الميراث (هو وصية من الأب لتوزيع جزء من ماله بالبنك بقدر معين لأبنائه)
فهل منع نصيبي يحسب عقوق والدين؟ وهل يقع الدعاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم عليك في ذلك، ولا يقع الدعاء عليك بسبب المنع، ولكن الأفضل أن تتحببي إلى أمك ببعض المال، وتجتهدي في برها قدر المستطاع، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.