2011-04-28 • فتوى رقم 49098
السلام عليكم
أنا حلفت يمن طلاق على زوجتي أنها لو زارت أختي تكون طالقا ثم سألت شيخا وأخرجت كفارة، ومرة تخانقت مع ابن لنا فقلت لها كل ما تحلي تحرمي إذا دخلت، أنا أخرجت كفارة قبل 3 شهور حلفت يمن طلاق عليها لكن كنت أقصد التهديد فما هو حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فانظر ما أجبناك به في الفتوى رقم 49056
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.