2011-05-01 • فتوى رقم 49177
فضيلة الشيخ
كان يعمل في البنك الربوي التابع للدولة، عمل فيه طوال حياته، والآن أحيل إلى التقاعد، يأخذ الراتب التقاعدي ولكنه لا يعمل، هل يحل له الراتب التقاعدي الناتج من عمل محرم...إذا أجبتم أنه يحرم عليه أخذ الراتب التقاعدي فهل ينطبق ذلك على كل عمل محرم الذي يحال بعده إلى التقاعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعمل في البنك الربوي إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فيحرم، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
وحكم الراتب حكم العمل نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.