2011-05-01 • فتوى رقم 49178
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحيانا تأتي الدورة الشهرية لدي 5 أيام وأحيانا 6 و أحيانا 7 أيام...أي في اليوم الخامس أرى مثلا مرة واحدة دما ولا أرى شيئا كل النهار، تبدأ الحيرة لدي متى أصلي لأنه أحيانا في اليوم الخامس أرى مرة واحدة دما ويكون آخر يوم في الدورة وأحيانا يعود ألم في اليوم السادس أيضا مرة واحدة...أنا في حيرة لست أدري متى أستحم وأبدأ الصلاة..أخاف أن أصلي في آخر اليوم الخامس وأكون ما زلت في الدورة أو أخاف أن لا أصلي في اليوم السادس وأكون انتهيت من الدورة..لقد سمعت من أحد الشيوخ أنه عندما أكون في حيرة أنتظر 24 ساعة من آخر مرة رأيت فيها دما..فإن لم أر شيئا أستحم وأصلي، فهل هذا صحيح؟
شكرا جزيلا وأرجو أن تدعو لي بأن يوصلني ربي لأقصى مرحلة في التقوى والإيمان وأن يرزقنا الحلال والبعد عن الحرام وأن يتيسر الزواج بخطيبي ويرزقه ماديا لدفع أقساط شراء المنزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
فإذا زاد الدم عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادة المرأة قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وأسأل الله تعالى لك ولخطيبك التوفيق والتيسير والهناء في الدنيا والآخرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.