2011-05-01 • فتوى رقم 49197
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لي استفسار حول خلع النقاب
باختصار شديد زوجي ألبسني النقاب غصبا عني، وأنا غير مرتاحة فيه لأنه يقصّر عني النفس
والحر عندنا شديد في أسوان وأنا غير قادرة على احتماله، السؤال:
هل سيكون علي ذنب إذا خلعت النقاب؟ ما حكم خلع النقاب في القرآن والأحاديث النبوية؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس النقاب للمرأة أمام الرجال الأجانب واجب على المرأة الشابة الجميلة، دفعاً للفتنة الغالبة، أما العجوز والشوهاء فلا بأس بأن تكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة غالباً، فالتزمي به عندما يكون واجبا عليك، ولك في تحمله الأجر، ولا مانع من إقناع الزوج بتركه إن لم يكن واجبا عليك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.