2006-04-27 • فتوى رقم 4922
السلام عليكم
لدينا مصارف تعطي قروضا، ونسبة الفائدة فيها واحد في المائة، غير أنها تقول إن هذه النسبة ليست فائدة، إنما هي قرطاسية أو خدمات مصرفية، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه فوائد ليست مقابل الخدمات، لأنها لو كانت مقابل الخدمات لاستوى القرض الكبير مع القرض الصغير في المبلغ المضاف، وليس الأمر كذلك، ولذا أنصحك بالابتعاد عن هذا القرض الربوي المحرم، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.