2011-05-02 • فتوى رقم 49234
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم الشرع في الزوجة الخائنة إذا اعترفت بذنبها وأعلنت توبتها، والله الوحيد العليم بالنيات، هل يعفو عنها الزوج ويحتسبها ستر مسلم عند الله؟
أريد حكم الشرع وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته هذه الزوجة من أكبر المعاصي، وعليها الآن المبادرة إلى التوبة فوراً، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151]. لكن من تاب تاب الله تعالى عليه، وينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وعليها بالبعد عن أسباب المعصية، وكثرة التضرع إلى الله تعالى وطلب العفو منه.
ثم إن تأكد الزوج من صدق توبتها فلا مانع من إبقائها على عصمته وسترها ونسيان ما كان منها مع إبعادها عن كل رجل أجنبي عنها، وإلا فليفارقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.