2011-05-02 • فتوى رقم 49243
أخوكم عبد الله من الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
شيخنا الكريم أريد أن أستشيرك في مسألة عائلية وهي كما يلي:
جدي (والد والدتي) رحمة الله عليه ترك مسكنا في قطعة أرض (600م²) اشتراها في وقت الاستعمار الفرنسي من أحد الفرنسيين ولم يعطه حينها أيّة وثيقة وبقيت على هذه الحال حتى بعد الاستقلال ولم يكن له وثيقة، وأصبحت الأرض ملكا للبلدية، (علما أن جدي له أولاد من المرأة الأولى وبعد موتها رحمها الله تزوج جدتي، المرأة الأولى له منها ثلاث ذكور وثلاث إناث وجدتي له منها ذكران وبنتان) هذا المسكن استفادت منه جدتي وأولادها (المرأة الثانية وهي على قيد الحياة) أي لم تسكنها المرأة الأولى ولا أولادها، والبلدية تبيع الأرض لمن استفاد منها فقط (أي جدتي وأولادها)، ويريدون الآن شراء هذه الأرض من البلدية وتقاسمها.
هل يجوز لهم شراؤها وتقاسمها من دون أولاد المرأة الأولى (علما أنه لم يبق منهم إلا الإناث)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الأرض للجد حقيقة والكل يعلمون ذلك فهي لجميع ورثته من بعده، ولكل منهم نصيبه من التركة، ومن مات منهم بعد الجد فتوزع تركته على ورثته، ولا يجوز حرمان أحد من حقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.