2011-05-03 • فتوى رقم 49277
هل يجوز إخراج الزكاة بشراء ملابس وأدوية لدار العجزة أو دار الأيتام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة نقودا أو ملابس أو أي مال يحتاج إليه الفقير بحسب قيمته في السوق يوم الدفع إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.