2011-05-04 • فتوى رقم 49313
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى أمي سؤالان وأرجو الرد
1- أمي حلفت على أحد إخواني بعدم ركوبه لأحدى السيارات ولكن أخي لم يستجب لها وركب السيارة وقال لها: أنا سوف أدفع عنك الكفارة، السؤال: ماذا على أمي في هذه الحال هل الكفارة أم ماذا؟
2- لقد أعطت أمي لأبي مبلغا من المال مع العلم بأن المال ليس لها وأخبرت أبي بذلك يعني دين على أبي ولكن هناك شرط وهو إن لم يرد أبي المال بالوقت المحدد فسوف تكسر له شيئا خاصا ووعدها أبي بذلك لكن لم يأت به في الموعد نفسه بل أتى به في وقت آخر وأمي حلفت لكن أبي رفض أن تكسر له الشيء ولم تكسره فماذا عليها بسبب الحلف مع العلم أن أبي ردّ المال لكن ليس بالوقت الموعود به؟
أرجو الرد وأكون شاكرة لكم وجزاكم الله الخير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى أمك كفارتا يمين، ولا مانع من أن توكل ابنها أو زوجها بإخراجهما أو إخراج واحدة منهما عنها، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين (لا قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.