2011-05-05 • فتوى رقم 49332
السلام عليكم
أسمع عن فتاوى تحرّم ألعابا للأطفال كالدمى فما الحكم الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع منها للأطفال إذا كانت طاهرة ولا تضرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.