2011-05-06 • فتوى رقم 49362
السلام عليكم
إن زوجي توفي, وبحياته تقاسمت معه تكاليف أثاث البيت, ودعمته بمبلغ مادي لشراء البيت, ولدي منه بنتان, وله 9 إخوة (بنين و بنات) ووالده ووالدته, فما حكم الشرع في تقسيم الإرث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن دفعت ذلك له سابقا على سبيل الهبة، فلا يؤثر ذلك على تقسيم التركة، ويأخذ كل وارث حصته من كل ما تركه الميت، وإن دفعت ذلك له على سبيل القرض أو الشركة فلك حقك كاملاً ثم توزع التركة بعد ذلك، فيكون لوالده السدس فرضا، ولوالدته السدس فرضا، ولزوجته الثنمن فرضا، ولبنتيه الثلثان فرضا، والمسألة تعول من /24/ إلى /27/ فيكون للأم، /4/ أسهم، وللأب /4/ أسهم، وللزوجة /3/ أسهم، وللبنتات /16/ سهما، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.