2011-05-06 • فتوى رقم 49372
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي قميص الجزء الخلفي منه له ذيل ولكن لا يجاوز الذراع كجزء مِن تفصيله، فهل آثَم على لبسه؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم في ذلك، إلا أن تفصدي به التكبر فيحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.