2011-05-16 • فتوى رقم 49385
توفيت والدتي عن ثلاث بنات وإخوة أحياء ثلاثة وابن لولدها المتوفى قبلها وأخ متوفى وزوج متوفى، كيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: يكون للبنات الثلاث الثلثان فرضا، والباقي لابن الابن تعصيبا، ولا شيء للإخوة ولا للزوج المتوفى. فتقسم التركة إلى ثلاثة أسهم، سهمان منها للبنات، وسهم لابن الابن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.